تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

36

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه ( 1 ) فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطَّواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية . مسألة 302 : إذا استطاع المكلَّف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلَّا أخّر الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلًا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللَّازم عليه الحج ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلَّي هو صلاة الطَّواف بعد طواف النائب ( 2 ) .